"لا تُوطأُ حاملٌ حتى تضَعَ، ولا حائلٌ حتى تُستبرأَ بحيضةٍ" .

أحكام أهل الذمة - المجلد الأول
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 586
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (رحمه الله تعالى) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
تجب عليه الجزية من النساء والصبيان وغيرهم.
فإن قلتم: لا يُسترقُّ غيرُ (1) الكتابي ــ كما هي إحدى الروايتين عن أحمد (2) ــ كنتم محجوجين بالسنة واتفاق الصحابة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يَسترِقُّ سبايا عبدةِ الأوثان، ويجوز لساداتهن وطؤهن بعد انقضاء عدتهن، كما في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في قصة سبايا أوطاسٍ ــ وكانت في آخر غزوات العرب بعد فتح مكة ــ أنه قال:
"لا تُوطأُ حاملٌ حتى تضَعَ، ولا حائلٌ حتى تُستبرأَ بحيضةٍ" .
فجوَّز وطأهن بعد الاستبراء ولم يشترط الإسلام، وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من عَبَدة الأوثان، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقِرُّهم على تملُّكِ السبي.
وقد دفع أبو بكر الصديق إلى سلمة بن الأكوع - رضي الله عنهما - امرأةً من السبي نفَّلَها إياه، وكانت من عُبَّاد الأصنام (4).