أحكام أهل الذمة ج1

أحكام أهل الذمة ج1

5312 5

أحكام أهل الذمة - المجلد الأول

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 586

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (رحمه الله تعالى) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 67

فصل

النوع الثاني: أرضٌ أسلم عليها طوعًا من غير قتالٍ، فهي لهم (1)، لا خراجَ عليها، وليس فيها سوى العشر. وهذا كأرض (2) المدينة وأرض اليمن وأرض الطائف وغيرها.
نصَّ على ذلك أحمد في رواية حربٍ (3) فقال: أرض العشر (4): الرجل يسلم بنفسه من غير قتالٍ وفي يده أرضٌ، فهو عُشْر.
وقال في موضع آخر: أرض العشر: الرجل يسلم وفي يده أرضٌ فهو عُشْر، مثل مكة والمدينة.
وأما قوله في رواية حنبلٍ (5): "من أسلم على شيء فهو له، ويؤخذ منه خراج الأرض"، فليس مراده أن يسلم على أرضه التي كانت بيده قبل الإسلام بغير خراجٍ؛ لأنه قد صرح أنه ليس في هذه الأرض غير العشر، وإنما مراده أنه يسلم وفي يده أرضٌ خراجيةٌ فتحها الإمام عَنْوةً، فهذه لا يسقط الخراج بإسلام من هي في يده كما سنذكره.

الصفحة

143/ 586

مرحباً بك !
مرحبا بك !