أحكام أهل الذمة ج1

أحكام أهل الذمة ج1

5341 5

أحكام أهل الذمة - المجلد الأول

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 586

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (رحمه الله تعالى) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 67

وكذلك الأظفار، إن طالت وخرجت عن حد العادة، فصار يستقبح منظرها، ويتعذر الاستمتاع معها، كان له إجبارها على إزالتها: رواية واحدةً. وإن لم يخرج عن حد العادة، لكن النفس تعافها، فعلى الروايتين.
فصل وأما الخروج إلى الكنيسة والبِيعة، فله منعها منه. نصّ عليه أحمد في رواية يعقوب بن بختان (1) في الرجل تكون له المرأة النصرانية: لا يأذن لها في الخروج إلى عيد النصارى أو البِيعة.
وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال وأبي الحارث (2) في الرجل تكون له الجارية النصرانية تسأله الخروج إلى أعيادهم وكنائسهم وجموعهم: لا يأذن لها في ذلك.
وقد علّل القاضي المنع بأنه يفوِّت حقَّه من الاستمتاع، وهو عليها له في كلّ وقتٍ. وهذا غير مراد أحمد، ولا يدلُّ لفظه عليه، فإنه منعه من الإذن لها، ولو كان ذلك لحقه لقال: لا تخرج إلا بإذنه. وإنما وجه ذلك أنه لا يُعِينها على أسباب الكفر وشعائره (3)، ولا يأذن لها فيه.
قال القاضي: وإذا كان له منعُ المسلمة من إتيان المساجد، فمنعُ الذمية من الكنيسة أولى.

الصفحة

582/ 586

مرحباً بك !
مرحبا بك !