
أحكام أهل الذمة - المجلد الأول
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 586
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (رحمه الله تعالى) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
إحداها: أنه لا يُزاد فيها ولا يُنقَص على ما وضعه عمر - رضي الله عنه -.
والثانية: تجوز الزيادة والنقصان على ما يراه الإمام، قال الخلال: وهو الذي عليه العمل من مذهبه (1).
والثالثة: تجوز الزيادة دون النقصان.
والرابعة: أن أهل اليمن خاصةً لا يزاد عليهم ولا ينقص.
فصل
ولا يتعيَّن في الجزية ذهبٌ ولا فضّةٌ، بل يجوز أخذها مما تيسَّر من أموالهم من ثيابٍ وسلاحٍ يعملونه، وحديدٍ ونُحاسٍ ومَواشٍ وحبوبٍ وعُروضٍ وغير ذلك.
وقد دلَّ على ذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل خلفائه الراشدين، وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد.
ونصَّ عليه أحمد في رواية الأثرم (2)، وقد سأله: يؤخذ في الجزية غيرُ الذهب والفضة؟ قال: نعم، دينارٌ أو قيمته مَعَافر.
والمَعَافر ثيابٌ تكون باليمن.
وذهب في ذلك إلى حديث معاذٍ - رضي الله عنه -، الذي رواه في "مسنده" (3)