
أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الرابع
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 638
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المخلص مجمع عليه بين الأمة إلا في شرب مسكر لا يُعذَر به (1)، فإن المتأخرين من الفقهاء اختلفوا فيه، والثابت عن الصحابة الذي لا يُعلم فيه خلاف بينهم أنه لا يقع طلاقه.
قال البخاري في «صحيحه» (2): باب الطلاق في الإغلاق [150/أ] والمُكْرَه والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى»، وتلا الشعبي {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وما لا يجوز من إقرار الموسوس، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي أقرَّ على نفسه: «أبكَ جنونٌ» (3). وقال علي: بقَرَ حمزةُ خَواصرَ شارِفَيّ (4) فطفِقَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثَمِل محمرَّةٌ عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيدٌ لآبائي؟ فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد ثَمِل، فخرج وخرجنا معه (5). وقال عثمان: ليس لمجنونٍ ولا لسكرانَ طلاقٌ (6). وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس