
أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الثالث
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 633
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
التنفُّل إذا أقيمت صلاة الفرض، كما في «صحيح مسلم» (1) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وقال الإمام أحمد في روايته: «إلا التي أُقيمت» (2).
وفي «الصحيحين» (3) عن عبد الله بن مالك ابن بُحَينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلّي ركعتين، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاثَ به الناس (4)، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «آلصبحَ أربعًا آلصبح أربعًا».
وفي «صحيح مسلم» (5) عن عبد الله بن سَرجِسَ قال: دخل رجل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح، فصلّى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: «يا فلانُ، بأيّ صلاتَيْك اعتددتَ (6)؟ بالتي صلّيتَ وحدَك أو بالتي صلَّيت معنا؟».
وفي «الصحيحين» صحيح مسلم» (711/ 65) من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة - رضي الله عنه -. وليس عند البخاري بهذا اللفظ." data-margin="7">(7) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ برجل، فكلَّمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرف أحَطْنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: قال لي: «يُوشِك أن يصلّي أحدكم الصبحَ أربعًا». وعند مسلم (8): «أقيمت