أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الثالث
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 633
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
اللطمة والضربة، لا بين مسلمين ولا بين مسلم وكافر.
واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من لَطمَ عبدَه فهو حرٌّ» (1). ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك. واحتجوا أيضًا بالحديث الذي فيه: «من مثَّل بعبده عَتَقَ عليه» (2)، فقالوا: لم يوجب عليه القَود. ثم قالوا: لا يعتق عليه.
واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه [عن جده] (3): «في العين نصفُ الدية» (4). ثم خالفوه في عدة مواضع (5): منها قوله: «وفي العين القائمة السادَّة لموضعها ثلثُ الدية» (6)، ومنها قوله: «في السّن السوداء ثلثُ الدية» (7).