أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الثالث
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 633
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ونظيره قولهم: للجار أن يمنع جاره أن يَغْرِز خشبةً هو محتاج إلى غَرْزها في حائطه وقد نهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن منعه (1)، وتسليطهم إياه على انتزاع داره كلها منه بالشفعة بعد وقوع الحدود وتصريف الطرق وقد أبطلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2).
ونظيره قولهم: لا يُحكم بالقسامة لأنها خلاف الأصول، ثم قالوا: يحلف الذين وُجِد القتيل في محلّتهم ودارهم خمسين يمينًا ثم يُقضى عليهم بالدية. فيا لله العجب! كيف (3) كان هذا وَفْق الأصول وحكمُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف الأصول؟ ونظيره قولهم: لو تزوج امرأة فقالت له امرأة أخرى: أنا أرضعتُك وزَوْجتَك، أو (4) قال له رجل: هذه أختك من الرضاعة، جاز له تكذيبها ووطء الزوجة، مع أن هذه هي الواقعة التي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقبة بن الحارث بفراق امرأته لأجل قول الأمة السوداء إنها أرضعتْهما (5).
ولو اشترى [84/ب] طعاما أو ماء (6) فقال له رجل: هذا ذبيحة مجوسي (7) أو نجس لم يسَعْه أن يتناوله، مع أن الأصل في الطعام والماء