أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الثالث
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 633
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
يَبِسَتْ (1) بالشمس والريح طهرتْ.
واحتجوا على منع الوضوء بالماء المستعمل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بني عبد المطلب، إن الله كرِهَ لكم غُسالةَ أيدي الناس» (2)، يعني الزكاة. ثم قالوا: لا تحرم الزكاة على بني عبد المطلب.
واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجِّسه، بخلاف غيره من ميتة البرّ فإنه ينجِّس الماء، بقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: «هو الطَّهور ماؤه الحِلُّ ميتتُه» (3). [18/أ] ثم خالفوا هذا الخبر نفسه، وقالوا: لا يحلُّ ما مات في البحر من السمك، ولا يحلُّ شيء مما فيه أصلًا غير السمك.
واحتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسِلْه سبع مرّات» (4). ثم قالوا: لا يجب غَسْله سبعًا، بل يغسل مرةً، ومنهم من قال ثلاثا.
واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلَّظة بين قدر الدرهم وغيره