
[آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال (29)]
جـ 1: تحقيق (علي بن محمد العمران)، راجعه (جديع بن جديع الجديع - عبد الرحمن بن صالح السديس)
جـ 2، 3: تحقيق (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (محمد أجمل الإصلاحي - عمر بن سَعدِي)
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 640[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد (1)، وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث، والله الموفق للصواب.
20 - باب في الرجل يُفلِس، فيجد الرجلُ متاعَه بعينه
424/ 3376 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيُّما رجلٍ أَفلَس فأدرك الرجلُ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به من غيره».
وأخرجه الباقون (2).
425/ 3377 - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيُّما رجلٍ باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاع إسْوَةُ الغُرَماء» (3).
426/ 3378 - وفي رواية: «وإن كان قَضَى من ثمنها شيئًا فهو إسوة الغرماء» (4).
وهذا مرسل.
427/ 3379 - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي