
[آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال (29)]
جـ 1: تحقيق (علي بن محمد العمران)، راجعه (جديع بن جديع الجديع - عبد الرحمن بن صالح السديس)
جـ 2، 3: تحقيق (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (محمد أجمل الإصلاحي - عمر بن سَعدِي)
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 640[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
قال ابن القيم - رحمه الله -: وفي «صحيح البخاري» (1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قالت الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اقْسِم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: «لا»، فقالوا: تكفونا المَؤُونة، ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا.
11 - باب في العبد يُباع وله مال
394/ 3288 - عن سالم ــ وهو ابن عبد الله بن عمر ــ عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بَاع عَبدًا وله مال فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا مُؤَبَّرًا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع».
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (2).
395/ 3289 - وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد.
وأخرجه النسائي (3) موقوفًا.
396/ 3290 - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقصة النخل (4).
وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه (5).
قال ابن القيم - رحمه الله -: اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث،