زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد السادس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 531
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ من حقِّها إطراقَ فَحْلِها وإعارةَ دَلْوِها» (1). فهذه حقوقٌ يضرُّ بالنَّاس منعُها إلا بالمعاوضة، فأوجبت الشَّريعة بذْلَها مجَّانًا.
فإن قيل: فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هديَّةً، أو ساق إليه كرامةً، فهل له أخذُها؟ قيل: إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في الناظر (2) لم يحلَّ له أخذُه، وإن لم يكن كذلك فلا بأس به. قال أصحاب أحمد والشَّافعيِّ: وإن أعطى صاحبَ الفحل هديَّةً أو كرامةً من غير إجارةٍ جاز، واحتجَّ أصحابنا بحديثٍ روي عن أنس عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «إذا كان إكرامًا فلا بأسَ»، ذكره صاحب «المغني» (3). ولا أعرِفُ حالَ هذا الحديث ولا من خرَّجه (4)، وقد نصَّ أحمد في رواية ابن القاسم (5) على خلافه، فقيل له: ألا يكون مثل