زاد المعاد في هدي خير العباد ج6

زاد المعاد في هدي خير العباد ج6

6874 4

زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد السادس

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 531

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

- صلى الله عليه وسلم - النَّهيَ عن ثمن الكلب، وقد رخَّص جابر نفسُه في ثمن كلب الصَّيد (1)، وقول الصَّحابيِّ صالحٌ لتخصيص عموم الحديث عند من جعله حجَّةً، فكيف إذا كان معه النَّصُّ باستثنائه والقياس أيضًا؟ لأنَّه يُباح الانتفاع به، ويصحُّ نقل اليد فيه بالميراث والوصيَّة والهبة، وتجوز إعارته وإجارته في أحد قولي العلماء، وهما وجهان للشَّافعيَّة، فجاز بيعه كالبغل والحمار.
فالجواب (2): أنَّه لا يصحُّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - استثناء كلب الصَّيد بوجهٍ: أمَّا حديث جابر، فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيفٌ (3). وقال الدَّارقطنيُّ (4): الصَّواب أنَّه موقوفٌ على جابر. وقال الترمذي (5): لا يصحُّ إسناد هذا الحديث.

الصفحة

449/ 531

مرحباً بك !
مرحبا بك !