
زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد السادس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 531
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وقال النَّسائيُّ (1): أخبرني إبراهيم بن الحسن المِصِّيصي، ثنا حجَّاج بن محمَّدٍ، عن حمَّاد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن السِّنَّور والكلب، إلا كلبَ صَيْدٍ.
وقال قاسم بن أصبغ (2): حدَّثنا محمَّد بن إسماعيل، ثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني المثنَّى بن الصباح، عن عطاء بن أبي رباحٍ، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثمن الكلب سُحْتٌ إلا كلبَ صيدٍ».
وقال ابن وهب (3): عمَّن أخبره، عن ابن شهابٍ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثٌ هنَّ سُحْتٌ: حُلوان الكاهن، ومَهْر الزَّانية، وثمن الكلب العَقُور».
وقال ابن وهب (4): حدَّثني الهيثم (5) بن نُمير، عن حسين (6) بن عبد الله بن ضمرة (7)، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب العَقُور.
ويدلُّ على صحَّة هذا الاستثناء أيضًا أنَّ جابرًا أحد من روى عن النَّبيِّ