زاد المعاد في هدي خير العباد ج6

زاد المعاد في هدي خير العباد ج6

6899 4

زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد السادس

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 531

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

المذكورة محلَّلةٌ اتِّفاقًا، والجمهور على عدم جواز بيعه.
وقوله: «ومن رآها متنوِّعةً نَظر: هل المقصود المحلَّل أو (1) المحرَّم؟» كلامٌ لا فائدة تحته البتَّة، فإنَّ منفعة كلب الصَّيد هي الاصطياد دون الحراسة، فأين التَّنوُّع؟ وما يُقدَّر في المنافع من التَّحريم يُقدَّر مثله في الحمار والبغل.
وقوله: «ومن رأى منفعةً واحدةً محرَّمةً وهي مقصودةٌ مَنَع»، أظهرُ فسادًا ممَّا قبله، فإنَّ هذه المنفعة المحرَّمة ليست هي المقصودة من كلب الصَّيد، وإن قُدِّر أنَّ مشتريه قصدَها، فهو كما لو قصد منفعةً محرَّمةً من سائر ما يجوز بيعه. وتبيَّنَ فسادُ هذا التَّأصيل، وأنَّ الأصل الصَّحيح هو الذي دلَّ عليه النَّصُّ الصَّريح الذي لا معارِضَ له البتَّة من تحريم بيعه.
فإن قيل: كلب الصَّيد مستثنًى من النَّوع الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بدليل ما رواه الترمذي (2) من حديث جابر أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، إلّا كلبَ الصَّيد.

الصفحة

447/ 531

مرحباً بك !
مرحبا بك !