زاد المعاد في هدي خير العباد ج6

زاد المعاد في هدي خير العباد ج6

6667 4

زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد السادس

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 531

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

الزَّيت ولا الشَّيْرَج (1) ولا السَّمْن، ولا تُمنع من الادِّهان بشيءٍ من ذلك.
فصل الحكم الثامن: الزينة (2)، وهي ثلاثة أنواعٍ: أحدها: الزِّينة في يَدَيْها (3)، فيحرم عليها الخضاب والنَّقش والتَّطريف (4) والحمرة والإسْفِيْداج (5)، فإنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نصَّ على الخضاب منبِّهًا به على هذه الأنواع، الَّتي هي أكثر زينةً منه وأعظم فتنةً وأشدُّ مضادَّةً لمقصود الإحداد.
ومنها: الكحل، والنَّهي عنه ثابتٌ بالنَّصِّ الصريح الصَّحيح.
ثمَّ قال طائفةٌ من أهل العلم من السَّلف والخلف ومنهم أبو محمَّد بن حزمٍ (6): لا تكتحل ولو ذهبت عيناها، ليلًا ولا نهارًا، ويساعد قولَهم حديثُ أم سلمة المتَّفق عليه (7): أنَّ امرأةً تُوفِّي عنها زوجها فخافوا على عينها، فأتوا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل، فما أذِنَ فيه بل قال: «لا» مرَّتين أو ثلاثًا، ثمَّ ذكر لهم ما كانوا يفعلونه في الجاهليَّة من الإحداد البليغ سنةً ويصبرن على ذلك، أفلا يصبرن أربعة أشهرٍ وعشرًا؟ ولا ريبَ أنَّ الكحل من أبلغ الزِّينة،

الصفحة

357/ 531

مرحباً بك !
مرحبا بك !