
زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الخامس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 592
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
الحدودُ الإمامَ، فلعن الله الشَّافعَ والمشفَّع».
الثَّالث عشر: أنَّ مَن سرق من شيءٍ له فيه حقٌّ لم يُقطَع.
الرَّابع عشر: أنَّه لا يُقطَع إلا بالإقرار مرَّتين، أو بشهادة شاهدين، لأنَّ السَّارق أقرَّ عنده مرَّةً، فقال: «ما إخالك سرقت؟» فقال: بلى، فقطعه حينئذٍ (1)، ولم يقطعه حتَّى أعاد عليه مرَّتين.
الخامس عشر: التَّعريض للسَّارق بعدم الإقرار، أو (2) بالرُّجوع عنه، وليس هذا حُكم كلِّ سارقٍ، بل مِن السُّرَّاق مَن يُقرَّر (3) بالعقوبة والتَّهديد، كما سيأتي إن شاء الله.
السَّادس عشر: أنَّه يجب على الإمام حَسْمُه بعد القَطْع لئلَّا يتلف. وفي قوله: «احسموه» دليلٌ على أنَّ مُؤْنة الحَسْم ليست على السَّارق.
السَّابع عشر: تعليق يد السَّارق في عنقه تنكيلًا له وبه ليراه غيره.
الثَّامن عشر: ضَرْب المتَّهم إذا ظهرَ (4) منه أماراتُ الرِّيبة، وقد عاقب