
زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الخامس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 592
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فصل في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في السارق قطَعَ سارقًا في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم (1).
وقضى أنَّه لا تُقطَع اليدُ في أقلَّ من ربع دينارٍ (2).
وصحَّ عنه أنَّه قال: «اقطعوا في ربع دينارٍ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». ذكره الإمام أحمد (3).
وقالت عائشة: «لم تكن تُقطَع يدُ السَّارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجنِّ، تُرْسٍ أو حَجَفَةٍ، وكان كلٌّ منهما ذا ثمنٍ» (4).
وصحَّ عنه أنَّه قال: «لعن الله السَّارقَ، يسرق الحبلَ فتُقطَع يدُه، ويسرق البيضةَ فتُقطَع يده» (5). فقيل: هذا حبل السَّفينة، وبيضة الحديد، وقيل: بل كلُّ (6)