
زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الخامس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 592
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فصل وحكم - صلى الله عليه وسلم - على من أقرَّ بالزِّنا بامرأةٍ معيَّنةٍ بحدِّ الزِّنا (1) دون حدِّ القذف، ففي «السُّنن» (2) من حديث سهل بن سعدٍ: «أنَّ رجلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأقرَّ عنده أنَّه زنى بامرأةٍ سمَّاها، فبعث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلدَه الحدَّ وتركها».
فتضمَّنت هذه الحكومة أمرين: أحدهما: وجوب الحدِّ على الرَّجل وإن كذَّبته المرأة، خلافًا لأبي حنيفة وأبي يوسف أنَّه لا يحدُّ (3).
والثَّاني: أنَّه لا يجب عليه حدُّ القذف للمرأة (4).
وأمَّا ما رواه أبو داود في «سننه» (5) من حديث ابن عبَّاسٍ: «أنَّ رجلًا أتى