
زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الخامس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 592
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق قبل النكاح في «السُّنن» (1): من حديث عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يملك، ولا عِتْق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك».
قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ (2)، وهو أحسن شيءٍ في هذا الباب، وسألت محمَّد بن إسماعيل، فقلت: أيُّ شيءٍ أصحُّ في الطَّلاق قبل النِّكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه.
وروى أبو داود (3): «لا بيعَ إلا فيما يملك، ولا وفاءَ نذرٍ إلا فيما يملك».
وفي «سنن ابن ماجه» (4): عن المِسْوَر بن مَخرمة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: _________