زاد المعاد في هدي خير العباد ج5

زاد المعاد في هدي خير العباد ج5

7013 1

زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الخامس

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]

تحقيق: علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 592

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

عليه الصَّدقة ممَّا يهديه إليه الفقير من الصَّدقة؛ لاختلاف جهة المأكول، ولأنَّه قد بلغ محلَّه، وكذلك يجوز له أن يشتريه منه بماله.
هذا إذا لم تكن صدقتَه نفسَه، فإن كانت صدقته لم يجز له أن يشتريها ولا يهبها ولا يقبلها هديَّةً. كما نهى (1) - صلى الله عليه وسلم - عمرَ عن شراء صدقته وقال: «لا تشترها (2) ولو أعطاكها بدرهمٍ» (3).

فصل في قضائه - صلى الله عليه وسلم - في الصّداق بما قلّ وكثر، وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن ثبت في «صحيح مسلم» (4): عن عائشة: «كان صَدَاق النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه ثنتي عشرة أوقيَّةً ونشًّا، فذلك خمسمائةٍ درهم (5)».
وقال عمر: «ما علمتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نكَحَ شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقيَّةً» (6). قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ

الصفحة

245/ 592

مرحباً بك !
مرحبا بك !