
زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الخامس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 592
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد هممتُ أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورِّثه وهو لا يحلُّ له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحلُّ له؟».
قال أبو محمد ابن حزم (1): لا يصحُّ في تحريم وطء الحامل خبرٌ غير هذا. انتهى.
وقد روى أهل «السُّنن» (2) من حديث أبي سعيد: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاسٍ: «لا توطأ حاملٌ حتَّى تضع، ولا غير حاملٍ حتى تحيض حيضةً».
وفي الترمذي (3) وغيره من حديث رُويفع بن ثابتٍ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءَه ولدَ غيرِه». قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
وفيه (4) عن العِرْباض بن سارية: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حرَّم وطء السَّبايا حتَّى يضعن ما في بطونهنَّ.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف يورِّثه وهو لا يحلُّ له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحلُّ له» كان شيخنا يقول فيه (5): معناه كيف يجعله عبدًا موروثًا عنه ويستخدمه