
زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الخامس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 592
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
الخطَّاب قال: يتزوَّج العبد ثنتين ويطلِّق ثنتين (1) وتعتدُّ امرأته حيضتين. واحتجَّ به أحمد (2). ورواه أبو بكر عبد العزيز (3) عن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: لا يحلُّ للعبد من النِّساء إلا ثنتان (4).
وروى الإمام أحمد (5) بإسناده عن محمَّد بن سيرين قال: سأل عمر النَّاس كم يتزوَّج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ثنتين وطلاقه ثنتين. فهذا عمر وعليّ وعبد الرحمن، ولا يُعرَف لهم مخالفٌ في الصَّحابة، مع انتشار هذا القول وظهوره وموافقته للقياس. وبالله التوفيق.
فصل في قضائه - صلى الله عليه وسلم - في تحريم وطء المرأة الحُبْلى من غير الواطئ ثبت في «صحيح مسلم» (6): من حديث أبي الدَّرداء: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بامرأةٍ مُجِحٍّ على باب فسطاطٍ، فقال: «لعلَّه يريد أن يلمَّ بها». فقالوا: نعم،