زاد المعاد في هدي خير العباد ج5

زاد المعاد في هدي خير العباد ج5

7041 1

زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الخامس

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]

تحقيق: علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 592

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

الذي نهى عنه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -» الشغار ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عمر وجابر وأنس - رضي الله عنه - ، وقد سبق بعضها." data-margin="1">(1).
فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال الإمام أحمد (2): الشِّغار الباطل أن يزوِّجه وليَّتَه على أن يزوَّجه الآخر وليَّتَه ولا مهرَ بينهما على حديث ابن عمر، فإن سمَّوا مع ذلك مهرًا صحَّ العقد بالمسمَّى عنده.
وقال الخِرَقيّ (3): لا يصحُّ ولو سمَّوا مهرًا على حديث معاوية.
وقال أبو البركات ابن تيميَّة (4) وغيره من أصحاب أحمد: إن سمَّوا مهرًا، وقالوا مع ذلك: وبُضْعُ كلِّ واحدةٍ مهرُ الأخرى (5) لم يصحَّ، وإن لم يقولوا ذلك صحَّ.
واخْتُلف في علَّة النَّهي، فقيل: هي جَعْل كلِّ واحدٍ (6) من العقدين شرطًا في الآخر، وقيل: العلَّة التَّشريك في البُضع، وجَعْل بُضع كلِّ واحدةٍ مهرًا للأخرى وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر بل عاد المهر إلى الوليِّ وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع مولِّيته، وهذا ظلمٌ لكلِّ واحدةٍ من

الصفحة

153/ 592

مرحباً بك !
مرحبا بك !