زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الخامس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 592
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
عليهم أقصاهم» (1).
فهذه أربع (2) قضايا كلِّيَّةٌ: أحدها: تكافؤ دمائهم، وهو يمنع قتلَ مسلمهم بكافرهم.
والثَّانية: أنَّه يسعى بذمَّتهم أدناهم، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد.
وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السَّريَّة (3). قال (4) ابن شعبان: وهذا خلاف قول النَّاس كلِّهم.
والثَّالثة: أنَّ المسلمين يدٌ على من سواهم، وهذا يمنع من (5) تولية الكفَّار شيئًا من الولايات، فإنَّ للوالي يدًا على المولَّى عليه.