
زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الخامس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 592
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكرٍ إلى صلاة العصر، ثمَّ قال لهم: «يا معشر خُزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل» (1).
فصل في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في قسمة الغنائم حكم - صلى الله عليه وسلم - أنَّ للفارس ثلاثة أسهمٍ، وللرَّاجل سهمٌ (2)، هذا حكمه الثَّابت عنه في مغازيه كلِّها، وبه أخذ جمهور العلماء (3).
وحَكَم أنَّ السَّلَب للقاتل (4).
وأمَّا حكمه بإخراج الخُمُس، فقال ابن إسحاق (5): كانت الخيل يوم بني قريظة ستَّةً وثلاثين فرسًا، وكان أوَّل فيءٍ وقعت فيه السُّهمان، وأُخرج منه الخمس، ومضت به السُّنَّة. ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق، قال إسماعيل (6): وأحسب أنَّ بعضهم قال: تُرِك (7) أمرُ الخُمُس بعد ذلك،