زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الرابع
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 616
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
الحجامة يوم الثُّلاثاء، وقال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يوم الثُّلاثاء يوم الدَّم وفيه ساعةٌ لا يرقأ».
فصل وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدِّمة: - استحبابُ التَّداوي.
- واستحبابُ الحِجامة، وأنَّها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال.
- وجوازُ احتجام المحرِم وإن آل إلى قطع شيءٍ من الشَّعر فإنَّ ذلك جائزٌ. وفي وجوب الفدية عليه نظرٌ، ولا يقوى الوجوب.
- وجوازُ احتجام الصَّائم فإنَّ في «صحيح البخاريِّ» (1) أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجَم وهو صائمٌ. ولكن هل يفطر بذلك أم لا؟ مسألةٌ أخرى، الصَّواب: الفطر بالحجامة لصحَّته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير معارضٍ.
وأصحُّ ما يعارَضُ به: حديثُ حجامته وهو صائمٌ، ولكن لا يدلُّ على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمورٍ. أحدها: أنَّ الصَّوم كان فرضًا. الثَّاني: أنَّه كان مقيمًا. الثَّالث: أنَّه لم يكن به مرضٌ احتاج معه إلى الحجامة. الرَّابع: أنَّ هذا الحديث متأخِّرٌ عن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» (2).