
زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الثالث
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: نبيل بن نصار السندي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 881
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فإذا تأملتَ ذلك علمتَ أن بعض مدة الحصار في ذي القَعدة ولا بد، ولكن قد يقال: لم يبتدئ القتال إلا في شوال، فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام، ولكن من أين لكم أنه - صلى الله عليه وسلم - ابتدأ قتالًا في شهر حرام؟ وفرقٌ بين الابتداء والاستدامة.
فصل ومنها: جواز غزو الرجل وأهلُه معه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معه في هذه الغزاة أم سلمة وزينب.
فصل ومنها: جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به وإن أفضى إلى قتل مَن لم يقاتل من النساء والذرية.
ومنها: جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو أنكى فيهم.
ومنها: أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حُرًّا. قال سعيد بن منصور (1): حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج [عن الحَكَم] (2) عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم.