زاد المعاد في هدي خير العباد ج3

زاد المعاد في هدي خير العباد ج3

19562 6

زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الثالث

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]

تحقيق: نبيل بن نصار السندي

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 881

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

وفيها: جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة، وكذلك عشب الأرض.
وفيها: جواز نهي الإمام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهرهم وإن احتاجوا إليه، خشيةَ أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدوِّهم، ويجب عليهم الطاعةُ إذا نهاهم.

وفيها: جواز أكل ميتة البحر وأنها لم تدخل في قول الله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3]. وقد قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96]، وقد صحَّ عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة أن صيد البحر ما صِيد منه وطعامه ما مات فيه (1).
وفي «السنن» عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: «أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطِّحال» السنن» (1/ 254) والضياء في «المختارة» (13/ 175)، وفيه لين لأنه من رواية بني زيد بن أسلم الضعفاء عن أبيهم عن ابن عمر، ثم إنه قد اختُلف على بعض بني زيد في رفعه ووقفه. والموقوف أخرجه عبد الله بن أحمد عن أبيه في «العلل» (1099) والبيهقي في «السنن» (1/ 254) ــ وصححه ــ والخطيب في «المتفق والمفترق» (37) من طرق عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. والموقوف هو الذي صوَّبه الإمام أحمد وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي، وأعلّوا به المرفوع. انظر: «العلل» رواية عبد الله عن أبيه (1/ 480، 2/ 136) و «العلل» لابن أبي حاتم (2/ 17) و «العلل» للدارقطني (2277، 3038)." data-margin="2">(2). حديث

الصفحة

474/ 881

مرحباً بك !
مرحبا بك !