
زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الثاني
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 550
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وقتادة، والَّذين منعوا التَّدمية ــ كمالك والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق ــ قالوا: «يُدمَّى» غلطٌ، وإنَّما هو «يُسمَّى»، قالوا: وهذا كان من عمل الجاهليَّة، فأبطله الإسلام، بدليل ما رواه أبو داود (1) عن بُريدة بن الحُصَيب قال: كنَّا في الجاهليَّة إذا وُلِد لأحدنا غلامٌ ذبحَ شاةً، ولطَّخ رأسه بدمها، فلمَّا جاء الله بالإسلام كنَّا نذبح شاةً، ونَحلِق رأسه، ونلطِّخه بزعفرانٍ.
قالوا: وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن واقدٍ (2)، ولا يحتجُّ به، فإذا انضاف إلى قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمِيطُوا عنه الأذى» (3)، والدَّم أذًى، فكيف يأمرهم أن يُلطِّخوه بالأذى؟ قالوا: ومعلومٌ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عن الحسن والحسين بكبشينِ (4)، ولم يُدمِّهما، ولا كان ذلك من هديه وهدي أصحابه.
قالوا: وكيف يكون من سنَّته تنجيسُ رأس المولود؟ وأين لهذا شاهدٌ ونظيرٌ في سنَّته؟ وإنَّما يليق هذا بأهل الجاهليَّة.