زاد المعاد في هدي خير العباد ج2

زاد المعاد في هدي خير العباد ج2

11406 5

زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الثاني

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 550

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

عبَّاسٍ والمِسْور بن مَخْرمة، ففَصَلَ بينهما أبو أيُّوب الأنصاريُّ بأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل وهو محرِمٌ (1). واتَّفقوا على أنَّه يغتسل من الجنابة، ولكن كره مالك أن يغيِّب رأسه في الماء؛ لأنَّه نوع سَتْرٍ له، والصَّحيح أنَّه لا بأس به، فقد فعله عمر بن الخطَّاب وابن عبَّاسٍ (2).
الحكم السَّادس: أنَّ المحرم غير ممنوعٍ من الماء والسِّدر. وقد اختُلِف في ذلك، فأباحه الشَّافعيُّ وأحمد في أظهر الرِّوايتين عنه، ومنع منه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ابنه صالح عنه. قال: فإن فعل افتدى (3). وقال صاحبا أبي حنيفة: إن فعلَ فعليه صدقةٌ.
وللمانعين ثلاث عللٍ: إحداها: أنَّه يقتل الهوامَّ من رأسه، وهو ممنوعٌ من التَّفلِّي.
الثَّانية: أنَّه ترفُّهٌ وإزالةُ شَعَثٍ، فَنَافَى (4) الإحرام.
الثَّالثة: أنَّه يستلذُّ (5) رائحته، أشبهَ (6) الطِّيب، ولا سيَّما الخطميُّ.
والعلل الثَّلاث واهيةٌ جدًّا، والصَّواب جوازه للنصِّ، ولم يحرِّم الله ورسوله (7) على المحرم إزالةَ الشَّعَث بالاغتسال، ولا قتلَ القَمْل، وليس

الصفحة

292/ 550

مرحباً بك !
مرحبا بك !