أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الخامس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 485
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فصل وأقرَّ - صلى الله عليه وسلم - القسامة على ما كانت عليه قبل الإسلام، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. ذكره مسلم (1).
وقضى - صلى الله عليه وسلم - في شأن مُحَيِّصة بأن يُقسِم خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به، فيُدْفَع برُمَّته إليه، فأبوا. فقال: «تُبْرئكم يهود بأيمانِ خمسين». فأبوا، فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمائة من عنده. متفق عليه (2). وعند مسلم: بمائة من إبل الصدقة.
وعند النسائي (3): فقسَم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ديته عليهم، وأعانهم بنصفها.
وقضى - صلى الله عليه وسلم - أنه لا تجني نفس على أخرى، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده (4). والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته، فلا تزر وازرة وزر أخرى.
وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن من قُتل في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا (5) يكون بينهم بحجر أو سوط