أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الخامس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 485
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد.
وعند النسائي (1): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفتاها أن تتربَّص حيضة واحدة.
وعند أبي داود (2): أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تعتدَّ حيضةً (3) واحدة.
وأفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المرأة إذا ادَّعت طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استُحْلِف زوجُها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكَل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه. ذكره ابن ماجه (4) من رواية عمرو بن أبي سلَمة التِّنِّيسي (5). وقد روى له مسلم في «صحيحه» (6).
فصل وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن رجل ظاهَر من امرأته، ثم وقع عليها قبل أن يكفِّر. قال: