
أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الثالث
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 633
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
واحتجوا في إيجاب الأضحية بحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأضحية، وأن يُطعم منها الجار والسائل (1). فقالوا: لا يجب أن يُطعَم منها جار ولا سائل.
واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دُعِي إلى طعام مع رَهْطٍ من أصحابه، فلما أخذ لقمةً قال: «إني أجد لحمَ شاةٍ أُخِذتْ (2) بغير حقّ» فقالت المرأة: يا رسول الله، إني أخذتُها من امرأة فلان بغير علم زوجها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُطعم الأسارى (3). وقد خالفوا هذا الحديث، فقالوا (4): ذبيحة الغاصب حلال، ولا تحرم على المسلمين.
واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «جَرح العَجْماء جُبَار» (5) في إسقاط الضمان بجناية المواشي، ثم خالفوه فيما دلَّ عليه وأُرِيد به، فقالوا: من ركبَ دابةً أو قادها أو ساقها فهو ضامن لما عَضَّتْ بفمها، ولا ضمانَ عليه فيما أتلفَتْ