
أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الثالث
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 633
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
منسوخ، وهذه طريقة الشافعي. قال (1): فإن كان معنى قول ابن عباس إن الثلاث كانت تُحسَب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدةً معنى أنه بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالذي يُشبِه أن يكون ابن عباس قد علم شيئًا فنُسِخ.
فإن قيل: فما دلَّ على ما وصفتَ؟ قيل: لا يُشبِه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا ثم يخالفه بشيء ولم يعلمه كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خلاف.
فإن قيل: فلعلّ هذا شيء رُوي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر.
قيل: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة (2)، وبيع الدينار بالدينارين (3)، وبيع أمهات الأولاد (4)، فكيف يوافقه في شيء روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه؟