أعلام الموقعين عن رب العالمين ج3

أعلام الموقعين عن رب العالمين ج3

3887 0

أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الثالث

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 633

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

اجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

المثال الرابع والستون: ردّ السنة الثابتة الصريحة المحكمة في امتداد وقت المغرب إلى سقوط الشفق، كما في «صحيح مسلم» (1) من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وقتُ صلاة الظهر ما لم تحضر العصرُ، ووقتُ العصر ما لم تصفرَّ الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثَوْرُ صحيح مسلم». وثور الشفق: ثورانه وانتشاره." data-margin="2">(2) الشفق، ووقت العشاء (3) إلى نصف [119/ب] الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس».
وفي «صحيحه» أيضًا (4) عن أبي موسى أن سائلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المواقيت فذكر الحديث، وفيه: «ثم أمره فأقام المغرب حين وَجَبتِ الشمس، فلما كان في اليوم الثاني قال: ثم أخَّر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم قال: الوقت ما بين هذين».
وهذا متأخر عن حديث جبريل؛ لأنه كان بمكة، وهذا قول وذاك فعل، وهذا يدلّ على الجواز وذاك على الاستحباب، وهذا في «الصحيح» وذاك في «السنن»، وهذا يوافق قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وقتُ كل صلاةٍ ما لم يدخل وقت التي بعدها» (5)، وإنما خُصَّ منه الفجر بالإجماع؛ فما عداها من الصلوات داخل في عمومه، والفعل إنما يدل على الاستحباب فلا يعارض العام ولا الخاص.

الصفحة

390/ 633

مرحبًا بك !
مرحبا بك !