أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الثالث
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 633
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1).
ونظير ذلك قولهم: لو تزوَّج امرأة فخرجت مجنونة بَرْصاء من قَرْنِها (2) إلى قدمها مُجذَّمةً عمياء مقطوعة الأطراف فلا خيار له، وكذلك إذا وجدت هي الزوج كذلك فلا خيار لها، وإن خرج الزوج من خيار عباد الله (3) وأغناهم وأجملهم وأعلمهم وليس له أبوان في الإسلام وللزوجة أبوان في الإسلام فلها الفسخ بذلك.
ونظيره [84/أ] قولهم: يصح نكاح الشِّغار، ويجب فيه مهر المثل، وقد صح نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه وتحريمه إياه، ولا يصح نكاح من أعتق أمة وجعل عِتقَها صداقَها وقد فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ونظيره قولهم: يصح نكاح التحليل، وقد صحّ لعنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن فعله من رواية عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب (4)، ولا يصح نكاح الأمة لمضطرٍّ خائف العَنَت عادمِ الطَّول إذا كان تحته حرّة ولو كانت عجوزًا شوهاءَ لا تُعِفُّه.
ونظيره قولهم: يجوز بيع الكلب، وقد منع منه رسول الله (5) - صلى الله عليه وسلم -، وتحريم بيع المدبَّر وقد باعه رسول الله (6) - صلى الله عليه وسلم -.