
أحكام أهل الذمة - المجلد الثاني
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]
تحقيق: نبيل بن نصار السندي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 518
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أَمِنَك الرجل على دمه فلا تقتُلْه». رواه ابن ماجه (1).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإيمان قيد الفتك، لا يفتك (2) مؤمنٌ». رواه أهل «السنن» (3).
وقد زعم الخطابي (4) أنهم إنما فتكوا به لأنه كان قد خلع الأمان ونقض العهد قبل هذا. وزعم أن مثل هذا جائزٌ من الكافر الذي لا عهدَ له، كما جاز البيات والإغارة عليهم في أوقات الغِرَّة.
لكن يقال: فهذا الكلام الذي كلَّموه به صار مستأمنًا، وأدنى أحواله (5)