
أحكام أهل الذمة - المجلد الثاني
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]
تحقيق: نبيل بن نصار السندي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 518
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
بِالْيَمِينِ} [الحاقة: 45]، ولما كان الحلف معقودًا مشدودًا سمِّي يمينًا.
فاسم اليمين جامعٌ للعهد الذي بين العبد وبين ربِّه ــ وإن كان نذرًا، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «النذر حلفةٌ» (1) ــ وللعهد الذي بين المخلوقين. ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَنقُضُوا اُلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: 91]، فالنهي عن نقض (2) العهود وإن لم يكن فيها قسمٌ.
وقال تعالى: {وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اِللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: 10]، ولم (3) يكن هناك قسمٌ.
ومنه قوله تعالى: {وَاَتَّقُوا اُللَّهَ اَلَّذِي تَسَّاءَلُونَ بِهِ وَاَلْأَرْحَامَ} [النساء: 1]، معناه: تتعاهدون وتتعاقدون به.
والمقصود: أن كل (4) من طعن في ديننا بعد أن عاهدناه عهدًا يقتضي أن