أحكام أهل الذمة ج2

أحكام أهل الذمة ج2

5771 2

أحكام أهل الذمة - المجلد الثاني

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]

تحقيق: نبيل بن نصار السندي

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 518

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

بِالْيَمِينِ} [الحاقة: 45]، ولما كان الحلف معقودًا مشدودًا سمِّي يمينًا.

فاسم اليمين جامعٌ للعهد الذي بين العبد وبين ربِّه ــ وإن كان نذرًا، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «النذر حلفةٌ» (1) ــ وللعهد الذي بين المخلوقين. ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَنقُضُوا اُلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: 91]، فالنهي عن نقض (2) العهود وإن لم يكن فيها قسمٌ.

وقال تعالى: {وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اِللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: 10]، ولم (3) يكن هناك قسمٌ.

ومنه قوله تعالى: {وَاَتَّقُوا اُللَّهَ اَلَّذِي تَسَّاءَلُونَ بِهِ وَاَلْأَرْحَامَ} [النساء: 1]، معناه: تتعاهدون وتتعاقدون به.

والمقصود: أن كل (4) من طعن في ديننا بعد أن عاهدناه عهدًا يقتضي أن

الصفحة

466/ 518

مرحباً بك !
مرحبا بك !