أحكام أهل الذمة ج2

أحكام أهل الذمة ج2

5771 2

أحكام أهل الذمة - المجلد الثاني

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]

تحقيق: نبيل بن نصار السندي

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 518

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

غيار الطوائف كلِّها.

والنصارى يختصُّون بالزنانير (1) لقولهم في الكتاب: (ونَشُدُّ الزنانير على أوساطنا)، وهو المِنطقة المذكورة في اللفظ الآخر، فإنَّ الزنانير مناطق النصارى. ولا يكفي شدُّها تحت ثيابهم بل لا تكون إلا ظاهرةً باديةً فوق الثياب.

قال الشافعي (2): ويكفيهم أن يغيروا ثوبًا واحدًا من جملة ما يلبسون.

وقال الشيخ أبو إسحاق المروزي (3): إذا دخلوا الحمَّام علَّقوا في رقابهم الأجراس ليُعرَف أنَّهم من أهل الذمة.

قال أبو القاسم: فأمَّا الأصفر من اللون فإنَّهم يُمنَعون من لباسه، لأن (4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسه (5) وكذلك الخلفاء بعدَه عثمانُ وغيره (6). وكان زيَّ الأنصار، وبه كانوا يشهدون المجالس والمحافل، وهو زيُّهم إلى اليوم إذا دخلوا على الخلفاء. فلا يتشبَّهوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه وصحابته،

الصفحة

399/ 518

مرحباً بك !
مرحبا بك !