جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام

12129 2

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (3)]

المحقق: زائد بن أحمد النشيري

راجعه: حاتم بن عارف الشريف - أحمد جاح عثمان

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الخامسة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 575

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]


مشاركة

فهرس الموضوعات

آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (3) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام - صلى الله عليه وسلم - تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (691 - 751) تحقيق زائد بن أحمد النشيري إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 63

- صلى الله عليه وسلم -، ولهذا كان التسليم من تمام الصلاة وواجباتها عند مالك، وكذا الجلوس للتشهد، ولم (1) يذكره، وكذا إن كان عليه سهو واجب فإنه لا تتم الصلاة إلا به، ولم يذكره.

يُوَضِّحُه (2) الجواب الرابع: أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن التشهد ليس بفرض، بل إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته، تشهد أو لم يتشهد، والحديث دليل على أن الصلاة لا تتم إلا بالتشهد. فإن كان استدلالكم بأنه علق التمام بالتشهد فلا تجب الصلاة بعده صحيحًا، فهو حجة عليكم في قولكم بعدم وجوب التشهد؛ لأنه علق به التمام، وبطل قولكم بنفي فرضية (3) التشهد، وإن لم (4) يكن الاستدلال به صحيحًا بطل معارضة (5) أدلة الوجوب به، وبطل قولكم بنفي الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبطل قولكم على التقديرين.

فإن قلتم (6): نحن نجيب عن هذا بأن قوله: "فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك"، المراد به تمام الاستحباب، وتمام الواجب قد انقضى بالجلوس.

الصفحة

401/ 575

مرحباً بك !
مرحبا بك !