
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (3)]
المحقق: زائد بن أحمد النشيري
راجعه: حاتم بن عارف الشريف - أحمد جاح عثمان
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الخامسة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 575
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (3) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام - صلى الله عليه وسلم - تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (691 - 751) تحقيق زائد بن أحمد النشيري إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
قال: أما أنا فأقول: إن صلاته جائزة. وقال الشافعي: لا تجوز صلاته، ثم قال: أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحرّ، عن القاسم بن مخيمرة، فذكر حديث ابن مسعود (1) رضي الله عنه، قال حرب: سمعت (2) أبا يعقوب -يعني إسحاق- يقول: "إذا فرغ من التشهد- إمامًا كان أو مأمومًا - صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجزئه غير ذلك، لقول أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -:
337 - قد عرفنا السلام عليك -يعني في التشهد والسلام فيها- فكيف الصلاة، فأنزل الله: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: 56]، وفَسَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف هي؟ فأدنى ما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة عليه يكفيه، فليقله بعد التشهد، والتشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجلسة الأخيرة عملان هما عدلان، لا يجوز لأحد أن يترك واحدًا منهما عَمْدًا، وإن كان ناسيًا رجونا أن تجزئه، مع أن بعض علماء الحجاز قال: لا يجزئه ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن تركه أعاد الصلاة". تَمَّ كلامه.
وأما الإمام أحمد (3)، فاختلفت الرواية عنه، ففي "مسائل المَرُّوْذِي (4) ". قيل لأبي عبد الله: إن ابن راهويه يقول: "لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد بطلت صلاته؟. قال: "ما