الصلاة

الصلاة

3355 2

 [آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (19)]

المحقق: عدنان بن صفاخان البخاري

راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - محمد أجمل الإصلاحي - علي بن محمد العمران

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 550

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]


مشاركة

فهرس الموضوعات

آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (19)

كتاب الصلاة

تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 - 751)

تحقيق عدنان بن صفاخان البخاري

وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى

دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 44

فصْلٌ وأمَّا المسألة السَّابعة (1)، وهي: هل تصحُّ صلاة من صلَّى وحده، وهو يقدر على الصَّلاة جماعةً، أم لا؟ فهذه المسألة مبنيَّةٌ على أصْلَين: أحدهما: أنَّ صلاة الجماعة فرضٌ أم سُنَّة؟ وإذا قلنا: هي فرضٌ فهل هي شرطٌ لصحَّة الصَّلاة، أم تصحُّ بدونها (2) مع عصيان تاركها؟ فهاتان مسألتان.
أمَّا المسألة الأولى: فاختلف الفقهاء فيها (3). فقال بوجوبها عطاء ابن أبي رباح، والحسن البصري، وأبو عمرو الأوزاعي، وأبو ثور (4). والإمام أحمد في ظاهر مذهبه (5). ونصَّ عليه الشَّافعي في «مختصر المزني»، فقال: «وأمَّا الجماعة فلا أرخِّص في تركها إلَّا من عذر» مختصر المزني (ص/35)، وبنحوه في الأم (2/ 291 - 292)، وسيأتي. فائدة: لم يذكر المصنِّف رحمه الله المذهب عند أتباع الشَّافعيِّ، وهي ليست واجبة على الأعيان عندهم، بل هي على وجوه؛ فرض كفاية، وهو المذهب عندهم، أوفرض عين، أوسُنَّةٌ. كما في البيان للعمراني (2/ 361)، وروضة الطالبين للنَّووي (1/ 339)." data-margin="6">(6).

الصفحة

207/ 550

مرحبًا بك !
مرحبا بك !