رفع اليدين في الصلاة

رفع اليدين في الصلاة

2160 1

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٢٠)]
المحقق: علي بن محمد العمران
راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - محمد أجمل الإصلاحي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الرابعة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: ٣٨٤
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

مشاركة

فهرس الموضوعات

آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (20) رفع اليدين في الصلاة تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 - 751) تحقيق علي بن محمد العمران وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 37

فصل

[قول من رأى الرفع كله واجبًا]

وأما من رأى الرفعَ كلَّه واجبًا؛ فحجَّتهم فعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ومداومته عليه، وأمره للأمة أن يصلوا كما رأوه يصلي، ولم يصحِّح هؤلاء خبر البراء ابن عازب، ولا خبر ابن مسعود: أنه رفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لم يعد (1)، وهذا كان طَرْد قول أبي محمد بن حَزْم، لكن صحَّح حديثَي البراء وابن مسعود.

وقال بعد رواية حديث ابن مسعود: ألا أُريكم صلاةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يَعُد= فقال (2): «هذا الخبر صحيح، وليس فيه إلا أنّ رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام ليس فرضًا، ولولا هذا الخبر لكان رفع اليدين عند كلِّ خفْضٍ ورفع وتكبير وتحميد في الصلاة فرضًا؛ لأنه قد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رَفْع اليدين عند كل رفع، وصح عنه: «صلّوا كما رأيتموني أصلي» (3)، فلولا حديث ابن مسعود هذا لكان فرضًا على كلِّ مصلٍّ أن يصلي كما كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي، لكن لمَّا صحَّ خبرُ ابن مسعود عَلِمْنا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام سنة ونَدْب فقط.

وإن كان عليٌّ وابن مسعود لا يرفعان، فقد كان ابن عمر وابن عباس

الصفحة

269/ 298

مرحبًا بك !
مرحبا بك !