[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٢٩)]
جـ ١: تحقيق (علي بن محمد العمران)، راجعه (جديع بن جديع الجديع - عبد الرحمن بن صالح السديس)
جـ ٢، ٣: تحقيق (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (محمد أجمل الإصلاحي - عمر بن سَعدِي)
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 588
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال (29) تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
طلاقَها في طُهْر لم يمسّها فيه, فإذا مسّها في الطُّهْر وحَمَلت واستمرّ حملُها= استمر المنع من الطلاق, فكيف يبيحه تجدّد ظهور الحمل, فإذا لم يثبتوا هذه اللفظة لم يكن طلاق الحامل جائزًا. فالجواب: أن المعنى الذي لأجله حُرِّم الطلاق بعد المسيس معدومٌ عند ظهور الحمل, لأن المطلِّق عند ظهور الحمل قد دخل على بصيرة, فلا يخاف ظهور أمرٍ يتجدّد به الندمُ, وليست المرأة مرتابة لعدم اشتباه الأمر عليها, بخلاف طلاقها مع الشكِّ في حملها. والله أعلم. وقوله: «طاهرًا أو حاملًا» احتجَّ به من قال: الحامل لا تحيض, لأنه - صلى الله عليه وسلم - حَرَّم الطلاقَ في زمن الحيض, وأباحه في وقت الطُّهر والحمل, فلو كانت الحامل تحيض لم يُبَح طلاقُها حاملًا إذا رأت الدَّمَ, وهو خلاف الحديث. ولأصحاب القول الآخر أن يجيبوا عن ذلك, بأن حيض الحامل لمّا لم يكن له تأثير في العِدّة بحال لا في تطويلها ولا تخفيفها, إذ عِدّتها بوضع الحمل, أباح الشارع طلاقَها حاملًا مطلقًا, وغيرُ الحامل لم يُبِح طلاقَها إلا إذا لم تكن حائضًا, لأن الحيض يؤثِّر في العِدّة, لأن عِدّتها بالأقراء. فالحديثُ دلّ على أن المرأة لها حالتان: إحداهما: أن تكون حائلًا, فلا تطلّق إلا في طُهْر لم يمسَّها فيه. والثانية: أن تكون حاملًا, فيجوز طلاقها. والفرقُ بين الحامل وغيرها في الطلاق إنما هو بسبب الحمل وعدمه, لا بسبب حيضٍ ولا طُهْر، ولهذا يجوز طلاق الحامل بعد المسيس دون الحائل, وهذا جواب سديد والله أعلم. وقد أفردْتُ لمسألة الحامل هل