بدائع الفوائد

بدائع الفوائد

21289 9

 [آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (1)]

المحقق: علي بن محمّد العمران

راجعه: سليمان بن عبد الله العمير (جـ 1 - 5)، محمد أجمل الإصلاحي (جـ 1 - 2)، جديع بن محمد الجديع (جـ 1 - 5)

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الخامسة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الأجزاء: 5 (4 في ترقيم واحد متسلسل، والأخير فهارس)

عدد الصفحات: 1667

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]


مشاركة

فهرس الموضوعات

أما المؤلف فقد قال في كتابه هذا: (1/ 249) "فهذا ما فتح الله العظيم ... من غير استعانة بتفسير، ولا تتبُّع لهذه الكلمات. من مظانّ توجد فيه ... والله يعلمُ أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها، ولبالغتُ في استحسانها ... " اهـ.

وقال في موضع آخر: (2/ 528): "فتأمل هذه المعاني. . . . وقد ذكرنا من هذا وأمثاله. . . مالو وجدناه لغيرنا لأعطيناه حقَّه من الاستحسان والمدح. . . " اهـ، وانظر: (1/ 361 و 2/ 418) (1).

فهو إذن أصل متفق عليه:

إذا تقرَّر هذا؛ فلننظر الطريقة التي سلكها ابن القيم في النقل من كتاب السُّهيلي، لنعلم صِدْق ما دْهب إليه الأستاذ (البنَّا) من عدمه، فنقول: قد تقدَّم لنا عَرْضٌ جُمْلِيّ لموضوعات الكتاب (ص/ 21 - 23)، فقد استفتح المؤلف كتابه بطائفة من الفوائد الفقهيّة، ثم بدأ المسائل والفوائد النحوية واللغوية من (ص/27) نقلاً عن السهيلي دون تصريح، وهي أول فائدة في كتاب "النتائج" (ص/ 37).

ثم صرح باسمه في الفائدة الثانية المنقولة من "النتائج" (ص/ 37)، فبعد أن ذكر ابن القيم أصلَ المسألة وزادَ وتوسَّع وصفَّى كلام السهيلي مما يُنْتقد عليه في المعتقد، ونقل عن شيخه ابن تيمية فوائد = ذكر إشكالاً وقال: "وأجاب السُّهيلي ... " وحكاه بلفظه، ثم قال ختامه: "وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه رحمه الله" (ص/ 39).

الصفحة

58/ 98

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم (1)

قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع، أوحد الفضلاء، وقدوة العلماء، وارث الأنبياء، شيخ الإسلام، مفتي الأنام، المجتهد المفسِّر ترجمان القرآن، ذو الفوائد الحِسان، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، المعروف بابن قيّم الجوزية تغمّده ألله برحمته (2).

الحمد لله، ولا قوة إلا بالله (3)، هذه فوائد مختلفة الأنواع.

فائدة حقوق المالك شيء، وحقوق الملك شيء آخر (4)؛ فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق، وحقوق الملك تتبع الملك، ولا يُراعَى بها المالك، وعلى هذا حق الشفعة للذمَى على المسلم؛ من أوجبه جعله من حقوق الأملاك، ومن أسقطه جعله من حقوق المالكين.

والنظر الثاني أظهر وأصحُّ؛ لأن الشارع لم يجعل للذمِّى حقًّا في

الصفحة

3/ 1667

مرحباً بك !
مرحبا بك !