بدائع الفوائد

بدائع الفوائد

13801 9

 [آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (1)]

المحقق: علي بن محمّد العمران

راجعه: سليمان بن عبد الله العمير (جـ 1 - 5)، محمد أجمل الإصلاحي (جـ 1 - 2)، جديع بن محمد الجديع (جـ 1 - 5)

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الخامسة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الأجزاء: 5 (4 في ترقيم واحد متسلسل، والأخير فهارس)

عدد الصفحات: 1667

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]


مشاركة

فهرس الموضوعات

وهذا العرض -على طوله- مفيد في إعطاء صورة شاملة سريعة لمحتوى الكتاب وطريقة ترتيبه، وتوزع الفنون فيه، وكم تستوعب من حجم الكتاب في الجملة، ولا يخفى أن هناك الكثير من الفوائد والمباحث والنِّكات لم نُشِر إليها؛ لأن الغرض هو الوصف الجُمْلي للكتاب حَسْب. • المبحث الثالث: علاقته بكتاب "الفوائد". قد يظن الظانُّ -لأول وهلة- أن كتاب "الفوائد" مختصر أو منتقى من كتاب "بدائع الفوائد" بالنظر إلى حجم الكتابين، واتحاد موضوعهما، مع ما توحيه تسمية الكتابين من خلاف هذا الظن، إذ المظنون أن يكون "الفوائد" هو الأوسع، ثم تُنتقى بدائعها في كتاب مستقلّ. لكن كل ذلك لم يكن، فليس "الفوائد" منتقًى منه، بل هو كتاب مستقلّ برأسه، ولنعقد بعض المقارنات بينهما، تظهر من خلالها سمات كل كتاب: 1 - "الفوائد" يكون في ربع حجم "البدائع". 2 - لم يتبين أيهما المتقدم على الآخر في زمن التأليف. 3 - يغلب على "البدائع" المسائل العلمية من عقيدة وفقه. . . مع تحقيق وإطالة نفس، بينما يغلب على "الفوائد" الوعظ والترقيق، والاختصار في العرض، مع سهولة عبارته وقرب مأْخَذِه. 4 - "البدائع" يَكْثُر فيه النقل عن العلماء ومصنفاتهم مع تعليق المؤلف عليها، بينما "الفوائد" أكثره خواطرُ وتأملات، وفِكر وتجلِّيات،

الصفحة

24/ 98

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم (1)

قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع، أوحد الفضلاء، وقدوة العلماء، وارث الأنبياء، شيخ الإسلام، مفتي الأنام، المجتهد المفسِّر ترجمان القرآن، ذو الفوائد الحِسان، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، المعروف بابن قيّم الجوزية تغمّده ألله برحمته (2).

الحمد لله، ولا قوة إلا بالله (3)، هذه فوائد مختلفة الأنواع.

فائدة حقوق المالك شيء، وحقوق الملك شيء آخر (4)؛ فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق، وحقوق الملك تتبع الملك، ولا يُراعَى بها المالك، وعلى هذا حق الشفعة للذمَى على المسلم؛ من أوجبه جعله من حقوق الأملاك، ومن أسقطه جعله من حقوق المالكين.

والنظر الثاني أظهر وأصحُّ؛ لأن الشارع لم يجعل للذمِّى حقًّا في

الصفحة

3/ 1667

مرحبًا بك !
مرحبا بك !