
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (12)]
المحقق: يحيى بن عبد الله الثمالي
راجعه: أنيس بن أحمد بن طاهر الأندُونيسي - يحيى بن عبد الله الشَّهري
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 156
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
الأحاديث الموضوعة لكل ضابطٍ. وهذه الضوابط هي: 1 - اشتمال الحديث على مجازفاتٍ لا يقول مثلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-. 2 - تكذيب الحسّ للحديث.
3 - سماجة الحديث،
وكونه مما يُسخر منه.
4 - مناقضة الحديث لما جاءت به السنة مناقضةً بيّنةً.
5 - أن يُدّعى على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل أمرًا ظاهرًا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه، ولم يفعلوه.
6 - أن يكون الحديث باطلًا في نفسه.
7 - أن يكون الحديث لا يشبه كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
8 - أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا.
9 - أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه.
10 - أحاديث العقل.
11 - الأحاديث التي ذُكر فيها حياة الخضر.
12 - أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه.
13 - مخالفة الحديث صريح القرآن.
14 - الحديث الذي يُروى في الصخرة.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي، المعروف بابن القيم، تغمده الله تعالى برحمته:
فصل
سُئلتُ عن حديث: "صَلاةٌ بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سِواك" (1).
وكيف يكون هذا التّضعيف؟
وكذلك قوله في حديث جُويرية: "لقد قلتُ بعدك أربعَ كلمات، لو وُزنت بما قُلتِ اليوم لوَزنتهنّ" (2).
و"صِيام ثلاثة أيام من كلّ شَهرٍ، يقوم مَقام صيام الشهر" (3).
وحديث: "مَن دَخل السُّوق فقال: لا إله إلا الله ... " (4).
فهذا السؤال اشتمل على أربع مسائل:
المسألة الأولى: تَفضيل الصّلاة بالسّواك على سبعين صَلاة بغيره.
فهذا الحديث قد رُوي عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حديث لم يُروَ في "الصحيحين" ولا في "الكتب الستة" ولكن رواه: