أحكام أهل الذمة ج1

أحكام أهل الذمة ج1

5366 5

أحكام أهل الذمة - المجلد الأول

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 586

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (رحمه الله تعالى) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 67

منافعها، فيليه كما يلي إجارتها.

والثاني: لا يليه لقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 72]، ولأنها مسلمةٌ، فلا يلي نكاحها كابنته.
قال الشيخ في "المغني" (1): وهذا أولى لما ذكرنا من الإجماع. يعني قول ابن المنذر (2): أجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحالٍ.
وقد قال في "المحرر" (3): ولا يلي مسلمٌ نكاحَ كافرةٍ إلا بالملك أو السلطنة. ولا يلي كافرٌ نكاحَ مسلمةٍ إلا بملكٍ نُقِرُّ له عليها، كمن أسلمت أمُّ ولده أو مكاتبتُه أو مدبَّرتُه في وجهٍ. ويلي الكافر نكاحَ موليته الكافرة من كافرٍ ومسلم. وهل يباشر تزويجَ المسلم في المسألتين، أو بشرط أن يباشره بإذنه مسلم أو الحاكم خاصةً؟ فيه ثلاثة أوجهٍ.
قلت: في المسألة الأولى الزوجة هي المسلمة والولي كافرٌ، وفي المسألة الثانية المولية كافرةٌ والزوج مسلم. وقد حكى (4) الأوجه الثلاثة في المسألتين، فالصواب أن يقرأ: "وهل يباشر تزويج المسلم في المسألتين" ليعمَّ الصورتين، أي الشخص المسلم. وأما على ما رأيته في النسخ: "وهل

الصفحة

551/ 586

مرحباً بك !
مرحبا بك !