أحكام أهل الذمة ج1

أحكام أهل الذمة ج1

5584 5

أحكام أهل الذمة - المجلد الأول

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 586

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (رحمه الله تعالى) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 67

نكاح ذوات المحارم وأن يُفرِّق بينهم وبينهن.
وعلى هذا، فإذا قويت شوكة قومٍ من أهل الذمة وتعذَّر إلزامهم بأحكام الإسلام أقررناهم وما هم عليه، فإذا ذلُّوا وضعُفَ أمرهم ألزمناهم بذلك، فهذا له مساغٌ.
إلا أنه قد يقال: فقد صالحهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضرب عليهم الجزية، ولم يشترط عليهم التفريق بينهم وبين ذوات محارمهم، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يُقِرُّ على ما لا يَسُوغُ الإقرار عليه.
وقد يُجاب عن ذلك: بأنه أقرَّهم في ابتداء الأمر والملكُ فيهم والشوكةُ لهم، وبلاد فارس وما والاها تحت قهرهم وملكهم، فلما صارت ممالكهم للمسلمين وصاروا أهلَ ذمةٍ منعهم عمر - رضي الله عنه - من ذلك، وحال بينهم وبينه. وهذا من أحسن اجتهاده - رضي الله عنه - وأقواه، وأحبِّه إلى الله ورسوله، فإنه (1) من أعظم القبائح التي يُبغضها الله ورسوله: نكاح الرجل أمَّه وابنته وعمَّتَه وخالته، ولا ريبَ أن إزالة هذا من الوجود أحبُّ إلى الله ورسوله من الإقرار عليه، ويكفينا في ذلك النقلُ الصحيح عمن ضرب الله الحقَّ على لسانه وقلبه، ومن كانت السكينة تنطق على لسانه، ومن وافق ربَّه في غير حكمٍ، ومن أمرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - باتباع سنته (2). وهو أحبُّ إلينا من النقل في ذلك

الصفحة

532/ 586

مرحباً بك !
مرحبا بك !